مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

235

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

يكون مندوباً كما إذا لم يحصل أحد الأسباب الموجبة فإنّه أفضل ما يرضع لبن أمّه ، ويستحبّ لها أن تفعل ذلك « 1 » . وأمّا استثناء المرأة الشريفة وتخصيص الآية بنظر العرف ، فإنّه اجتهاد في مقابل النصّ ، والعرف إذا خالف الشرع لا يجوز اتباع نظره . وأمّا قولهم بأنّ النفقة واجبة للمطلّقة الرجعية . . . الخ . ففيه : أنّ وجوب النفقة للمطلّقة الرجعيّة لا يدلّ على عدم استحقاق الزوجة أجرة لأجل الرضاع ، إذ هو حينئذٍ كبذل الزاد للمضطرّ ؛ لأنّ الزوج لا يملك منافعها كالأجير الخاصّ ، ولا يلزم من استحقاقه لمنفعة البضع ملكه لجميع منافعها .

--> ( 1 ) كنز العرفان : 2 : 231 .